الشيخ فاضل اللنكراني

179

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج)

مسألة 9 : المتنجّس منجّس مع قلّة الواسطة ، كالاثنتين والثلاث ، وفيما زادت على الأحوط وإن كان الأقرب مع كثرتها عدم التنجيس . والأحوط إجراء أحكام النجس على ما تنجّس به ، فيغسل الملاقي لملاقي البول مرّتين ، ويعمل مع الإناء الملاقي للإناء الذي ولغ فيه الكلب في التطهير ، مثل ذلك الإناء ، خصوصاً إذا صُبّ ماء الولوغ فيه ، فيجب تعفيره على الأحوط 1 .

--> ( 1 ) - كتاب الطهارة ، ضمن تراث الشيخ الأعظم 1 : 107 ؛ مصباح الفقيه 8 : 7 ، 59 ، 290 و 319 ؛ وقال فيالصفحة 21 : « كما هو - أي كون المتنجّس منجّساً مطلقاً - معقد إجماعاتهم » ؛ مستمسك العروة الوثقى 1 : 479 ؛ مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى 1 : 471 ؛ دليل العروة الوثقى 2 : 76 و 86 ؛ التنقيح في شرح العروة الوثقى 3 : 205 و 232 . ( 2 ) - السرائر 1 : 163 ؛ مفاتيح الشرائع 1 : 75 ، مفتاح 84 . ( 3 ) - مصابيح الظلام 5 : 91 ؛ كشف الغطاء 2 : 375 ؛ جواهر الكلام 2 : 27 ؛ كتاب الطهارة ، ضمن تراث الشيخ الأعظم 1 : 300 ؛ مصباح الفقيه 8 : 13 - 14 ؛ وحكاه عن جمع في مستمسك العروة الوثقى 1 : 484 ، والاستدلال والإيراد كلاهما مذكوران في التنقيح في شرح العروة الوثقى 3 : 205 - 206 .